السيد محمد حسن الترحيني العاملي
16
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فرق إلا تحقق الخلاف في الأول دون هذه . والكلام في نتف بعض الشعر ( 1 ) كما سبق . ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد وإن نزل ذكرا ، أو أنثى لذكر ( 2 ) . وفي ولد الأنثى قولان أجودهما عدم اللحوق ( 3 ) ، ولا في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها ( 4 ) ، والمطلّقة رجعيّا زوجة ، ولا يلحق بها الأمة وإن كانت سرّية ، أو أم ولد ( 5 ) . ويعتبر في الخدش الإدماء كما صرحت به الرواية وأطلق الأكثر ، وصرح جماعة منهم العلامة في التحرير بعدم الاشتراط ( 6 ) ، والمعتبر منه مسماه ( 7 ) فلا يشترط استيعاب الوجه ، ولا شق جميع الجلد ( 8 ) . ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن أدمى ، ولا لطمه مجردا ( 9 ) ، ويعتبر في الثوب مسماه عرفا ( 10 ) ، ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره ، ولا بين شقه ملبوسا ومنزوعا ، ولا بين استيعابه بالشق وعدمه ( 11 ) ، ولا كفارة بشقه على غير الولد